قطب الدين البيهقي الكيدري
364
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد ( 1 ) والأخت من الأب والام ، والأخت من الأب إذا لم تكن أخت من أب وأم . والربع سهم اثنين : سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الزوجة مع عدمهم . والثمن سهم الزوجة فقط مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا . والثلثان سهم ثلاثة : سهم البنتين فصاعدا مع فقد الابن ، والأختين فما زاد من الأب والام ، والأختين فصاعدا من الأب إذا لم تكن أخوات من أب وأم . والثلث سهم اثنين : سهم الام مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها من الاخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من كلالة الام . والسدس سهم خمسة : سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا ، وسهم الام مع عدم الولد ووجود من يحجبها من الاخوة ، وسهم الواحد من الاخوة أو الأجداد من قبل الام . الفصل الأول وأما ترتيب الوراث ( 2 ) فالواجب تقديم الأبوين والولد ، ولا يرث معهم ولا مع واحد منهم من ( 3 ) عداهم إلا الزوج والزوجة فإنهما يرثان مع جميع الوراث ، وحكم ولد الولد وإن نزلوا حكم آبائهم وأمهاتهم في الاستحقاق ومشاركة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين وحجب من عداهما من الإرث جملة إلا من استثنيناه ، والأقرب من الأولاد أولى من الأبعد وإن كان الأقرب بنتا والأبعد ابن ابن ،
--> ( 1 ) في س : إذا لم يكن ابن غيرها من الأولاد . ( 2 ) في س : وأما ترتيب الوارث . ( 3 ) كذا في الأصل ولكن في س : ممن بدل من .